477

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

٨٠٦ - حَدَّثَنَاهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: " كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى وَقَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَيَّامِهَا الْمَعْرُوفَةِ كَانَ عِنْدَهَا قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ، قَالَ: وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ يُسْتَغْنَى بِظَاهِرٍ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ
٨٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ ⦗٢٢١⦘ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: " جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ مَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» قَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَقَوْلُهُ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا»، يُرِيدُ قَدْرَ الْحَيْضَةِ الْمَعْلُومَةِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ، وَهَذَا مُسْتَغْنًى بِهِ عَمَّا سِوَاهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو أُسَامَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»

2 / 220