467

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا
٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
ذِكْرُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ حَائِضًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا عَلَى مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ حَائِضًا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ دِينَارٍ
٧٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ ⦗٢١٠⦘ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّابِتَةُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ

2 / 209