442

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

٧٤٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يَحْيَى، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَكَفَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى فَرَغَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ لَمَّا جَعَلَ الدَّلْوَ مِنَ الْمَاءِ يُطَهِّرُ الْبَوْلَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّجَاسَةِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْمَاءِ فَكَذَلِكَ مَاءُ الْمَطَرِ إِذَا كَثُرَ غَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةِ فَطَهَّرَ الْمَوْضِعَ وَإِذَا طَهُرَ الْمَوْضِعُ كَانَ حُكْمُ طِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حُكْمُ الطَّهَارَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ
ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ثِيَابُ الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرُ ثِيَابِهِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَعْلَمَ نَجَاسَةً وَالصَّلَاةُ فِيهَا جَائِزَةٌ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالنُّعْمَانِ، وَصَاحِبَيْهِ يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدٍ غَيْرَ أَنَّ

2 / 173