348

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

ذِكْرُ تَيَمُّمِ مَنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَاضِرِ تَحْضُرُهُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، ثنا الْمُعَافَى، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ
٥٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، ⦗٧١⦘ وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَسُفْيَانُ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، كَذَا قَالُوا فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعِيدِ مِثْلَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَازَةِ فِي الْمِصْرِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَخَافَ فَوْتَهَا أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الْقَوْمِ إِجْمَاعًا لِوُجُودِ الْمَاءِ كَانَ كُلُّ مُحْدِثٍ فِي مَوْضِعٍ يَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ مِثْلَهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي أَقُولُ

2 / 70