340

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

٥٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَاطِبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَذَكَرَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى أَدْرَكَ الْمَاءَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى
٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا يَحْيَى، ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ: يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُعِدْ مَا مَضَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ إِلَّا صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ بِقَوْلِهِ ﵇: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ⦗٦٣⦘ وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ ﵇ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُفَرِّقْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ بَيْنَ مِنْ يَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ أَوِ بِالتُّرَابِ فَكُلُّ مُصَلٍّ بِأَيِّ طَهَارَةٍ صَلَّاهَا دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَتْهُ السُّنَّةُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ

2 / 62