٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوَةٍ فِي طَسْتٍ»
٢٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يَتَوَضَّأُ مِنْ طَسْتٍ»
٢٤٣ - وَمَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَعَا بِالطَّسْتِ» وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُ الْوُضُوءَ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى تُحَرِّمَ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَرِهَ الْوُضُوءَ فِي الصُّفْرِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الصُّفْرِ، ⦗٣١٧⦘ وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ. وَالشَّيْءُ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لَمْ يُحَرَّمْ بِوُقُوفِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ