[٨٦] (أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ لَا بِغَيْرِهِ (وَقَالَ) عَطَاءٌ (إِنَّ التَّيَمُّمَ) عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ (أَعْجَبُ) أَحَبُّ (إِلَيَّ مِنْهُ) أَيْ من التوضي بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ
[٨٧] (سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ) هُوَ رُفَيْعُ بضم أوله بن مِهْرَانَ الرِّيَاحِيُّ الْبَصْرِيُّ مُخَضْرَمٌ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ
قَالَ الْحَافِظُ هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَشْهُورٌ بكنية وثقه بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ حَتَّى قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالِكَائِيُّ مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ عَمَّنْ أَدْرَكَهُ (عَنْ رَجُلٍ) أَيْ عَنْ حَالِهِ
٣ - (بَاب أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ)
[٨٨] هُوَ مَنْ يَحْبِسُ بَوْلَهُ حَقَنَ الرَّجُلُ بَوْلَهُ حَبَسَهُ وَجَمَعَهُ فهو حاقن
وقال بن فَارِسٍ وَيُقَالُ لِمَا جُمِعَ مِنْ لَبَنٍ وَشُدَّ حَقِينٌ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ حَابِسُ الْبَوْلِ حَاقِنًا
وَأَرَادَ الْمُؤَلِّفُ بِلَفْظِ الْحَقْنِ الْمَعْنَى الْأَعَمَّ يَعْنِي حَبْسَ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلِذَا أَوْرَدَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثَ مِنَ الْقِسْمَيْنِ أَوْ أَرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْخَاصَّ وَهُوَ حَبْسُ الْبَوْلِ وَأَرَادَ بِلَفْظِ الْخَلَاءِ وَبِلَفْظِ الْأَخْبَثَانِ الْوَاقِعَيْنِ فِي الْحَدِيثِ أَحَدَ فَرْدَيْهِمَا وَهُوَ حَبْسُ الْبَوْلِ
(وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ) فِي الصَّلَاةِ
وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ (صَلَاةَ الصُّبْحِ) بَدَلَ مِنَ الصَّلَاةِ (ثُمَّ قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ (لِيَتَقَدَّمْ أحدكم) للإمامة