Awail Maqalat
أوائل المقالات في المذاهب والمختارات
Genres
القول 132: أربعة أشهر وعشرا - 123 / 4.
سورة البقرة: 234.
القول 132: وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال - 123 / 10.
نسب هذا القول إلى طائفة شاذة من المعتزلة أبو الحسن الآمدي في كتاب (الأحكام) فقال: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا لطائفة - شاذة - [ من ] المعتزلة (1).
وأما النافي لوقوع النسخ في الشريعة فقد نسب ذل إلى أبي مسلم الأصبهاني المفسر الشهير مع تجويز ذلك عقلا. قال على ما حكي عنه: ليس في القرآن آية منسوخة، وقد تأول الآيات التي يدعى أنها منسوخة وخرج لكل آية منها محملا على وجه من التخصيص والتأويل. ز.
القول 133: وجماعة من المتفقهة - 124 / 6.
وافق الشيعة في هذا الرأي من فقهاء أهل السنة الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال: والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكل منسوخ يكون حقا ما لم ينسخ فإذا نسخ كان الحق في ناسخه ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه وهكذا سنة رسول الله (ص) لا ينسخها إلا سنة رسول الله (ص).
وهكذا قول أحمد بن حنبل، فعن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل، عن حديث: (السنة قاضية على الكتاب)؟ قال: لا أجترئ أن أقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن (2).
Page 219