111

Awail Maqalat

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات

بأنه لا يفلح) يريدون بذلك قطعت (1) بذلك شهادة عليه وأخبرت به عنه وأن الطبع على الشيء إنما هو علامة للطابع عليه. وإذا كانت الشهادة من الله تعالى على الشيء علامة لعباده جاز أن يسمى طبعا وختما. وهذا مستمر على أصول أهل العدل، ومذاهب المجبرة بخلافه.

123 - القول في الولاية والعداوة

وأقول: إن ولاية العبد لله بخلاف ولاية الله سبحانه له وعداوته له بخلاف عداوته إياه. فأما ولاية العبد لله - عز وجل - فهي الانطواء على طاعته والاعتقاد بوجوب شكره وترك معصيته وذلك عندي لا يصح إلا بعد المعرفة به. وأما ولاية الله تعالى لعبده (2) فهو إيجابه لثوابه ورضاه لفعله، وأما (3) عداوة العبد لله سبحانه فهي كفره به وجحده لنعمه وإحسانه وارتكاب معاصيه على العناد لأمره والاستخفا لنهيه، وليس يكون منه شيء من ذلك إلا مع الجهل به. وأما عداوة الله تعالى للعبد فهي إيجاب دوام العقاب له وإسقاط استحقاق الثواب على شيء من أفعاله والحكم بلعنته والبراءة منه ومن أفعاله.

Page 117