Aswaaq Al-Arab fi al-Jahiliyyah wa al-Islam

Sacid Afghani d. 1417 AH
45

Aswaaq Al-Arab fi al-Jahiliyyah wa al-Islam

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

٣- نبذ الحصاة وقد تقدم. يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة، وقد نهى الإسلام عنه وأبطله. ٣- الملامسة: وهي على أوجه ثلاثة: ١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا، ولا نهارا. ٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة. ٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.

١ المصدر السابق. ٢ وانظر أيضا تيسير الوصول ١/ ٦٢، ٦٣.

1 / 49