Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
44

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Publisher

دار طوق النجاة

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق ... وتحجب أيضًا بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير. (الزوج له حالتان) الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. (الأب له ثلاث حالات) الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل. الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل) الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث. بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل). (الإخوة لأم لهم ثلاث حالات) الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا. يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم. الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب. الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث. (الأم لها ثلاث حالات) الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين. الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات

1 / 52