236

Al-Asrār al-marfuʿa fī al-akhbār al-mawḍūʿa al-maʿrūf biʾl-Mawḍūʿāt al-kubrā

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى

Editor

محمد الصباغ

Publisher

دار الأمانة ومؤسسة الرسالة

Publisher Location

بيروت

يَعْنِي بِهِ إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ //
٢٦٩ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ //
هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي حِصْنِهِ وَلَفْظُهُ
إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يدع مَا بَينهمَا وَذكره فِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا
إِذَا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدوؤا بَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى //
٢٧٠ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ //
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

1 / 236