61

al-ʾAsl

الأصل

Investigator

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوبا يهوديا أو حنطة أو شيئا مما يكال أو يوزن ١٨١ - وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوبا يهوديا في ثوب زطي أو أعطاه ثوبا مرويا في ثوب هروي وزيادة درهم من عنده عاجلا أو زاده الآخر درهما عاجلا أو آجلا فذلك كله جائز بعد أن يكون الأجل معلوما والرقعة والطول والعرض من قبل أن النوعين قد اختلفا ١٨٢ - وكذلك إذا أسلم طعاما في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهما أو دينارا أو ثوبا عجله فهو جائز وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلا فلا خير فيه وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوبا أو شيئا مما يوزن فعجله وسمى وزن الذي عجله كان ذلك جائزا

1 / 61