عليك من الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه السلم وليس رب السلم بحاضر فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم
وكذلك لو كاله في غرائر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر لم يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا
وإن وكل رب السلم يقبض ذلك غلام الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز
وكذلك لو قال زن ما عليك من الدراهم فاعزلها لي في بيتك ففعل ذلك لم يكن هذا قبضا من الطالب
وقال محمد كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا اشترى من رجل طعاما بعينه على أنه كر ثم دفع إليه غرائر فأمره أن يكيله فيها وليس المشتري بحاضر ففعل انه قبض وله أن يبيعه ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه فيه فدفع إليه غرائر يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قبضا ولم يجز وفرق ما بينهما وقال ألا ترى
1 / 34
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض