272

Al-aṣl

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

وكذلك خيار الرؤية
ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى ارشا وإن شاء لم يقبل فإذا أبطل القاضي الرد وألزم المشتري العبد فليس له أن يرده بعد ذلك
٧ - ولو جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو جرحه هو أو كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار الشرط
وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت
٨ - ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا بخيار الرؤية
وكذلك لو قتل ولدها هو أو غيره
ولو مات موتا كان له أن يردها بخيار الشرط والرؤية لأنه من القتل أخذ أرشا ووجب في حياة الولد معها ولد لم يشتره

1 / 279