100

al-ʾAsl

الأصل

Investigator

شفيق شحاته

Publisher

مطبعة جامعة القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1373 AH

Publisher Location

القاهرة

من ذلك ولم يبين أيتهن هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز وكذلك إذا باع الرجل نخلا واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك لو باع عدل بز ثم قال لي منها ثوب أو ثوبان فهذا أيضا باطل لا يجوز إذا لم يعرف الذي استثنى بعينه فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك كل شيء مجهول في بيع فانه يفسد البيع فيه ٨ - وكذلك لو اشترى شاة واشترط أنها حامل أو أنها تحلب كان البيع على هذا فاسد لأنه لا يدري لعل الشرط باطل ولو كان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل فكان بها حبل أو لم يكن كان هذا جائز وليس البراءة في هذا كالشرط

1 / 100