288

Al-aṣl al-jāmiʿ li-īḍāḥ al-durar al-manẓūma fī silk jamʿ al-jawāmiʿ

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

Publisher

مطبعة النهضة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٢٨م

Publisher Location

تونس

Genres

نظمه الا نفي قبوله تردد أي الا يمكن قياس العلة بان تعذر ففي قبوله تردد واعلام قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري وقال الامام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزما أي واعلى الشبه أي الاقيسة المبنية عليه قياس علية الاشباه في الحكم والصفة وهو الحاق فرع مردد بين اصلين باحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالاخر فيهما مثله الحاق العبد بالمال في ايجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لان شبهه بالمال في الحكم
والصفة اكثر من شبهه بالحر فيهما فلذا قال ناظم السعود غلبة الاشتباه هو الاجود ثم افاد في الشرح ان قياس غلبة الاشباه ثلاثة انواع نوع يكون في الحكم والصفة مما كما تقدم من قياس العبد على المال ويليه في القوة غلبة الاشباه في الحكم فقط وفائدة الزيادة في القوة الترجيح بها عند التعارض قال ولم اظفر له بمثال ويلي القسمين لللذكورين غلبة الاشباه في الصفة فقط كالحاق الاقوات بالبر والشعير في الربا فلذا قال في نظمه في الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم ثم قال ان اسماعيل بن علية بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء قائل بجواز العمل بقياس الشبه الصوري لاجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة للحكم قال والصوري ما كان لشبه فيه بالخلقة بالكسر كقياس الخيل على البغال والحميرفي عدم وجوب الزكاة وفي حزمة الاكل للشبه الصوري بينهما وكقياس الفني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته فلذا قال في نظمه وابن علية يرى للصوري كقيس الخيل على الحمير وافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله اعلاه قيس غالب الاشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وقال الامام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئن لعلة الحكم او مستلزمها قال الجلال المحلي وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة ام في الحكم قال المحقق البناني فتكون الصورة او الحكم هو العلة والمشابهة فيها وبعد ان تكلم الناظم على مذهب الامام زاد على المصنف انه يحكى عن الامام الشافعي لا يعتمد الشبة الصوري حيث قال وفخرنا حصولها فيما يرى علة او مستلزما لها النظرا قلت ولا يعتمد الصوري عن الامام الشافعي محكي السابع الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد وقيل قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه أي السابع من مسالك العلة الدوران وهو ان يوجد الحكم عند
وجود وصف وينعدم عند عدمه فيكون كليا طردا وعكسا فلذا قال الناظم الدوران حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا كما قال ناظم السعود ايضا معرفا له ان يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود قيل لا يفيد الدوران العلية لا قطعا ولا ظنا لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما كان يصير خلا وليس علة وقيل هو قطعي في افادة العلية والمختاروفاقا للاكثر انه ظني لا قسمي لقيام الاحتمال فلذا قال الناظم حاكيا الاقوال الثلاثة والاكثرون انه ظن مفيد وقيل بل قطعا وقيل لا يفيد وذكر شارح السعود ان الوصف في الدوران المذكور لابد ان يكن ظاهر التناسب مع الحكم او محتملا للتناسب والا تكن المناسبة ظاهرة ولا محتملة فالوصف بمعزل

3 / 18