للقاضى ابى بكر الباقلانى فى قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع
وزاد فى النظم ان ذا التقرير منه ﷺ يدل على الاباحة لا الندب والحتم وحكى الخلاف فيما فعل فى عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لا حيث قال:
قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا
وإن يكن في عصره وما علم ... . منه اطلاع فيه خلف منتظم
وافاد العلامة ابن عاصم التفصيل وهوانه كان فى العادة مما يخفى عليه فلا حجة فيه وان كان مما لا يخفى عليه فهو مساو لما اقره فى حضرته حيث قال: وكل مافى عصره قد فعلا ... من غير ان ينكره قد فصلا
ان كان فى العادة مما يخفى ... عليه لا حجة فيه يلفى
وان يكن ليس له خفاء ... فذا وما اقره سواء
(وفعله غَيْرُ مُجَرَّمٍ لِلْعِصْمَةِ وَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لِلنُّدْرَة وماكان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد) أي الفعل الصادر منه ﷺ محرم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه لندرة وقوعه من التقى من امته فكيف منه وخلاف الاولى مثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم:
وغير حظر فعله للعصمة ... . وغير ذي كراهة للندرة
وذكر شارح السعود ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم او يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية التقوي على العبادة واذا كان الاولياء الكمل لايفعلون مباحا الا بنية تجعله قربة ولذلك كان الشاذ لى يقول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولى واحري بذلك فلذا قال فى نظمه:
ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع.....أو نية الزلفى من الرفيع
واما ما كان من افعاله ﷺ جبليا محضا من العادات كالقيام والقعود والاكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلى:
كقطع السارق من الكوع بيانا لِمَحَلِّ الْقَطْعِ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ. او مخصصا به كزيادته فى النكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليل فى حقنا وماكان مخصصا به فلسنا متعبدين به وقال ناظم السعود فى الجلي:
وفعله المركوز في الجبلَّه....كالأكل والشرب فليس ملَّه
وقال الناظم ما قاله المصنف:
فإن يكن عاديا او يختص به ... . أو لبيان مجمل لا يشتبه
وافاد العلامة ابن عاصم انه يحسن لنا اتباعه ﷺ فيما فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حيث قال
وفعله ان كان فى العادات.... دل على الجواز والثبات
ويحسن اتباعه فيه لنا.... كيفية وصفة او زمنا
واما ما تردد من فعله ﷺ بين الجبلى والشرعى بان كانت الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها اوفى وسيلتها كالركوب فى الحج والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الايمن كان رسول الله ﷺ يضجعها ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان النبىء ﷺ بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجبلى لان الاصل عدم التشريع فلذا قال الناظم:
وما لعادي وشرع يرد
2 / 52
الدليل
الحد
النظر
تصور
تصديق
علم
ظن ووهم وشك
الجهل
السهو
الحسن
القبيح
المباح ليس بجنس للواجب
الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
فرض الكفاية
سنة الكفاية
الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
(أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
(مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
(مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
وقت توجه الامر للمكلف
يصح التكليف مع علم الامر
النهي
الظاهر
التاويل
الكتاب الثالث في الاجماع
الكتاب الخامس في الاستدلال
الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
وان الاسم المسمى
اسماء الله توقيفية
ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار