فيستغنى بما اطلق فيه عن المُتَنَافِيَيْن قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحقق البنانى أي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما أي بالتقييد بالاخر أي بالتقييد الاخر اه. قال الجلال السيوطى فيجري قضاء رمضان على اطلاقه من جوازه متتابعا ومفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه اه. فلذا قال فى النظم:
وإن يكنْ قيدان مع تنافِ ... ولا مرجِّحَ الغنى يوافي
أي هذا فاالظاهر لغة الواضح والتاويل من ءال يئول اذا رجع ومثال الامر مرجعه قال فى التنقيح اما لانه يئول الى الظاهر بسبب الدليل العضد او لان العقل يئول الى فهمه بعد فهم الظاهر وعرف المصنف الظاهر والمؤول
بقوله (الظاهر مادل دلالة ظنية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا لشيء فلعب لا تاويل) أي الظاهر لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالاسد فانه راجح فى الحيوان المفترس مرجوح فى الرجل الشجاع عند استعماله بلاقرينة دالة على المعنى المجازي والا كان راجحا عن الظاهر فالمراد انه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ لعدم وجود القرينة كما فى الفنري عن المصنف قاله الشربينى فخرج النص كزيد لان دلالته قطعية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فلذا قال الناظم:
الظاهرُ الدَّالُ برجحانٍ وإن ... يُحْملْ على المرجوحِ تأويلٌ زكنْ
وقال ناظم السعود معرفا للتاويل:
حمل لظاهر على المرجوح....واقسمه للفاسد والصحيح
والتاويل يكون صحيحا وهو التاويل القريب بان يكون فيه دليل ارادة المعنى الخفى قويا فى نفس الامر اعتقد الحامل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح ضعيفا هو التاويل البعيد وهو التاويل الفاسد فلذا قال ناظم السعود:
صحيحه وهْو القريب ما حُمل ... مع قوة الدليل عند المستدل
وغيره الفاسد والبعيد....
وما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل اصلا فهو لعب فلا يسمى تاويلا فى الاصطلاح فلذا قال:
... وما خلا فلعبًا يفيد. قوله او حسب أي ظن بانه دليل أي وليس بدليل فى الواقع ففاسد وذكر شارح السعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة فى فهمهاتاويلا قال اما تسمية حملها على المتحمل المرجوح تاويلا فموافق لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لا صطلاح اهل الاصول لان علم الاصول انما وضع لينبنى عليه علم الفقه واما تسمية حملها على الظاهر تاويلا فمجرد اصطلاح اصطلحه ولامشاحة فى الاصطلاح بناء على ان اللغات غير توقيفية اه. فلذا قال فى نظمه:
والخلفَ في فهم الكتاب صير.....
2 / 29
الدليل
الحد
النظر
تصور
تصديق
علم
ظن ووهم وشك
الجهل
السهو
الحسن
القبيح
المباح ليس بجنس للواجب
الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
فرض الكفاية
سنة الكفاية
الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
(أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
(مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
(مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
وقت توجه الامر للمكلف
يصح التكليف مع علم الامر
النهي
الظاهر
التاويل
الكتاب الثالث في الاجماع
الكتاب الخامس في الاستدلال
الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
وان الاسم المسمى
اسماء الله توقيفية
ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار