980

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

يجوزه، وفي ذكاة الجنين: قال الرافعي: [قيل] (١): إنه منقوض (٢) بظهور الأخبار وبعدها عن التأويلات التي يدعونها (٣)، وكذلك في القتل بالمثقل؛ لأنه على خلاف القياس الجلي (٤) في عصمة النفوس، وهذا ما أورده الإمام والغزالي، وبمثله أجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي، وفي بيع أم الولد، وثبوت [حرمة] (٥) الرضاع بعد الحولين، وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان، ونكاح الشغار، ونكاح المتعة، وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي، وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر، وبرد الزوائد مع الأصل [في] (٦) الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ومن الأصحاب من منع النقض [وقال: هي مسائل اجتهادية] (٧)، والأدلة فيها معارضة (٨).
قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وكذلك ذكر القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، وبنقض قول من حكم بالاستحسان الفاسد، والذي يظهر في النكاح بلا ولي النقض لصحة الحديث فيه (٩)، وقال الرافعي: إن الوجه في

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "منصوص".
(٣) في (ق): "يعدونها".
(٤) في (ن) و(ق): "الحسي".
(٥) من (س).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (س).
(٨) في (س): "متقاربة".
(٩) وهو ما رجحه الشيخ تقي الدين السبكي، وقال فيه: أنا أستحيي أن يُرفع إليَّ نكاح صح عن رسول الله ﷺ إبطاله.

2 / 441