961

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (١) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.
قاعدة
" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل" (٢)؟
فيه خلاف ذكره الإمام في "النهاية" في باب القسامة، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (٣) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (٤) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمَكَّن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] (٥) حتى إذا نكل [حلف] (٦) المدعي، أو لا يُمَكَّن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (٧)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (٨)، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (٩).

(١) من (ك).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٠)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٤).
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق) كذا: "فإن كان يبطل شيء"، والمثبت من (س).
(٤) أي: النكول.
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (س).
(٧) وقعت في (ن): "وأبو سعد"، وفي (ق): "وأبو سعيد".
(٨) أي: إمام الحرمين الجويني.
(٩) في (ق): "الواجبة".

2 / 422