947

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الإطلاق [إلا] (١) على الصَّحيح".
كما حققته في "شرح المختصر" (٢) في المناهي، وأغرب الرافعي [فقال في] (٣) كتاب الأيمان عند الكلام على قول الوجيز: ولو قال: لا أبيع الخمر - من (٤) النوع الثالث-: "وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات هل يُحمل على الصَّحيح كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي"، وهذا غريب منه، ولم أره حكاه قبل ولا بعد، [والله أعلم] (٥).
* * *

(١) من (س).
(٢) هذه عبارة تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٧٥)، وهو يقصد بـ "شرح المختصر": "شرح مختصر ابن الحاجب" المسمى: "منتهى السول والأمل في علم الأصول والجدل" سماه ابن السبكي: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"، ولا أدري هل ذكر ابن الملقن هذه العبارة سهوًا أم أن له كتابًا في شرح مختصر ابن الحاجب على غرار كتاب ابن السبكي، وربما أوقعته كثرة الأخذ عن ابن السبكي دون عزو إليه في ما لا خلاص له منه.
(٣) في (ق): "وفي".
(٤) في (ق): "مع".
(٥) من (ق).

2 / 408