896

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ولو كان لحربي على حربي دين، فاسترق] (١) ففي (٢) "التهذيب": أنه يسقط الدين بإسلام أحدهما لزوال ملكه، قال: ولو قهر المديون رب الدين سقط؛ لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرًّا، والسيد عبدًا، ولو كان الدين للثاني (٣) فيسقط (٤) على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد فاشتراه، ولو كان لذمي فبمثله (٥) أجاب (٦) الإمام، وقال: دين الذمي محترم [١٦٧ ق /ب] كأعيان أمواله، وفي "التهذيب": فيه وجهان.
الثانية والعشرون: لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه، يلزمه (٧) إتمامه على ظاهر المذهب، وفيه وجه، وبه قال ابن سريج: أنه لا يلزمه ويلزمه القضاء، وعلى الأول لا يلزمه القضاء، ولو جامع بعد بلوغه فعليه (٨) الكفارة (٩).
الثالثة والعشرون: لو أودع المعاهد مالًا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واسترق ومات.
الرابعة والعشرون: [لو قطع يد ذمي] (١٠) ثم (١١) التحق بدار الحرب

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "فعن".
(٣) في (ن) و(ق): "على الثاني"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ق): "فسقوط".
(٥) في (ن): "ولو كان مثلي قيمته"، وفي (ق): "ولو كان مثلي أجاز قيمته"، والمثبت من (ك).
(٦) في (ن) و(ق): "أجاز".
(٧) في (ق): "ولزمه".
(٨) في (ق): "عليه".
(٩) تكررت هذه المسألة في (ق).
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المعاهد مالًا ثم نقض العهد".
(١١) في (ن) و(ق): "و".

2 / 357