892

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

"البيان" بأنه لا يعطى، وارتضاه بعض المتأخرين، ورأي: المكاتب أولى بالإعطاء لتشوف الشارع إلى العتق، قال: (١) وفيه نظر، ولو عكس وجعل الغارم أولى لم يبعه؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب، ومن الأصحاب من فصل بين أن يحل الدين في تلك السنة فيعطى، وبين أن لا يحل فلا يعطى.
الخامسة: لو استأجر المغصوب حيث لا يرجى برؤه [فبرأ، أو حيث يرجى برؤه] (٢) فلم يبرأ، وفيهما قولان.
السادسة: لو أوصى المريض في المرض المخوف فبرأ، صححنا ما زاد على الثلث ولم يحكوا فيه خلافًا، وأما المتيمم والحائض إذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود (٣) وقبله وقت يتسع الصلاة والطهارة (٤)، فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضي (٥) وبالعكس؟ .
السابعة: لو رمى صيدًا فأبان (٦) عضوًا منه، ثم طلبه الطلب المأمور [به] (٧) في الصيد فلم يدركه (٨) حتى مات، فإنه يحل الحيوان، وفي ذلك العضو وجهان.
الثامنة: لو نذر معيبة (٩) فزال عيبُها، ففي إجزائها وجهان، أصحهما: المنع كعبد الكفارة.

(١) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(٢) من (ك).
(٣) في (ن) و(ق): "لا يعود"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ق): "والصلاة".
(٥) في (ن) و(ق): "يعطي".
(٦) في (ن) و(ق): "فبان".
(٧) سقطت من (ن) و(ق).
(٨) في (ق): "فلم يدركه الموت".
(٩) في (ن): "معصية".

2 / 353