882

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

السابعة عشرة: الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على (١) الرهن، فإنه يصير ضامنًا، ويبقى الرهن بحاله، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين [الدوام و] (٢) الابتداء، واختلفوا فيما [لو] (٣) أودعه عنده (٤) هل يبرأ من الضمان؟ فمن يبرئه يرى أن (٥) الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء، بخلاف الدوام إجماعًا.
الثامنة عشرة: لو جنى [١٦٥ ق / أ] العبد المرهون على سيده خطأ لم يثبت له عليه المال [خلافًا لابن سريج، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال] (٦) أو يسقط؟ وجهان، أحدهما - وينسب للعراقيين-: أنه لا يسقط وله بيعه فيه، ويحتمل [في] (٧) الدوام ما لا يحتمل [في] (٨) الابتداء (٩) وشبهوا الخلاف [بالخلاف] (١٠) فيما لو استحق له على عبده مالًا فاشتراه هل يسقط؟ ونظير ذلك: ما لو تزوج (١١) العبد بحُرَّة

(١) في (ن) و(ق): "في".
(٢) من (ك).
(٣) من (ن).
(٤) أي: ولم يقبضه أولًا.
(٥) في (ن): "من".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) والأصح عند الصيدلاني وإمام الحرمين: السقوط.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن): "زوج".

2 / 343