824

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

والثانيه: إذا قطع يد رجل (١) فاقتص منه (٢) فسرى (٣) إلى نفس المقطوع أولًا ثم سرى إلى نفس الجاني، فإنه لو كان باقيًا لكان يقتص منه، وقد ثبت في تركته نصف الدية؛ لأنه قد استوفى منه [يدًا] (٤) بقيمة نصف الدية.
قاعدة
" الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها (٥) مراتب" (٦).
- مرتبة يفرق بينه وبين غيره [بأمر ضروري، ومرتبة يفرق بينه وبين غيره] (٧) بأمر تحسيني، وذلك في الحر (٨)، وبقية الحيوانات، واختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الآدمي السبب (٩) الصادر عن الآدمي، كما إذا ألقى آدمي آدميًّا إلى لجة البحر فالتقمه الحوت قبل أن يصل إلى الماء على قولين.
فمن قال: لا يجب [القود] (١٠) رأى أن الحيوان (١١) لا تقطع مباشرته السبب،

(١) في (ن) و(ق): "إذا قطع يد رجل برجل".
(٢) في (ن): "به".
(٣) أي: القطع.
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق): "له".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧١).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٨) وكذا العبد.
(٩) في (ن): "لا بسبب".
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن): "الحيوانات".

2 / 285