814

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وأوجبنا التعجيل، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (١)؟ بناه كثير من الأصحاب [١٦٦ ن/أ] على القولين، والراجح: عدم السقوط.
الخامسة: [هل] (٢) تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ بناء على القولين، وإن قلنا: للحمل لم تجب؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (٣).
السادسة: لو كان الحمل رقيقًا برق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرًّا كان أو عبدًا قولان، إن قلنا: [إنها للحمل] (٤) وجبت على مالكه.
السابعة: اختلافها والزوج في وقت الوضع.
الثامنة: ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا: للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قال الرافعي: إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين، والظاهر أنها (٥) تصير دينًا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا، قال: وينبغي أن يصح الإبراء على القولين.
وأقول: عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين، وكون النفقة مصروفة إليها [بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير دينًا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل] (٦) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت (٧) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى: أن

(١) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "الباقية".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) أي: لا نفقة عليه لقرابته.
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): "أنه".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ن) و(ق): "أنفق".

2 / 275