793

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

واعلم أن قول الأصحاب "وصواحباتها" [هو] (١) لغة، وعليه حمل ما روي: "إنَّكُنّ صواحبات يوسف" (٢)، وأفصح اللغتين "فصواحبها" بحذف الألف والتاء مثل: ضاربة، وضوارب.
وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره كما [لو] (٣) قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأحد الوجهين بطلان النكاح لِشرط الطلاق، وأصحهما: الصحة حملًا على أنه للتذكير والموعظة، وفصل الإمام بين أن يقصد هذا أو (٤) ذاك أو يطلق، فإن قصد (٥) شيئًا رتجا عليه حكمه، ولو (٦) أطلق لم (٧) يبطل حملًا له على التذكير وهو لقرينة الحال (٨)، وقربها مما تقدم عن الماوردي.
ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فلان [ثم قدم ليلًا] (٩)، فالأصح: أنه لا يقع لأن الشرط لم يوجد، والثاني: يقع؛ إذ المراد الوقت لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦].
ولو قال لوكيله (١٠): استوفيت ديني الذي على فلان، فهل له أن يستوفيه من

(١) من (ق).
(٢) كما في "البخاري" "كتاب أحاديث الأنبياء -باب قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ﴾ - حديث رقم (٣٣٨٤)].
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "أم".
(٥) في (ق): "أطلق".
(٦) في (ق): "وإن".
(٧) في (ن) و(ف): "ما".
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ف): "قرينة للحال".
(٩) من (ق).
(١٠) في (ن): "أو وكيله".

2 / 254