773

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وقد يحتج الناظر إلى [أن] (١) هذا يعضد (٢) تفريق (٣) [الإمام] (٤) مالك ﵀ في الوديعة بين أن يدعي سببًا جليًّا فلا يُقبل إلا ببينة إذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب [الإشهاد عليه، وبين أن يكون خفيًّا يقبل من غير بينة، والفرق أن المودع ائتمنه] (٥)، ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم يأتمن الزوج الزوجة، وإذا علق على حيضها طلاق ضَرَّتها فادعته، لم يكتف بيمينها، وهذا [قد] (٦) يشكل على الائتمان على ما في الأرحام، وعلى ما مر أن الأدوار إنما تعلم من جهتها، وإنما كان كذلك لأن قبول قولها من غير يمين متعذر، ونهاية (٧) الأمانة قبول القول باليمين، واليمين متعذرة لأنها لغيرها (٨).
ولو قال: "إن حضتِ فأنتما طالقتان"، فقالت: "حضتُ" حلفت ووقع عليها دون ضَرَّتها؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق (٩) الحالف دون غيره.
وهذا هو الأصح، وفيه وجه حكاه صاحب "التقريب": أنه يصدَّق في حق الأخرى، ويقع عليها الطلاق، وكذا لو قال: "إن حِضتِ فضرتك طالق"،

(١) من (ك).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "ويعضده".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بفرق".
(٤) من (ن).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "وبيانه".
(٨) يعني: أن يمينها لغيرها، إذ لا خصومة معها.
(٩) وقعت في (ن): "ويثبت من".

2 / 234