711

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

فيه تفصيل (١)، أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى] (٢) مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول،] (٣) إلا في الركعة الأخيرة.
فائدة: الإجبار من الجانبين في صور (٤):
الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.
الثانية: العبد [١٢٧ ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.
الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (٥).
الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (٦) أن يزوجه [١٤٢ ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.

(١) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:
إحداهما: طرد القولين في هذه.
والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي.
(٢) في (ق): "إذا".
(٣) من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١١).
(٥) وقعت في (ن): كذا: "المضطر يجبره هو صاحب الطعام".
(٦) في (ن): "إلى".

2 / 172