579

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وطئ (١) [المسبية] (٢) كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [١١٤ ن/ ب].
والوضع بين يدي الزوج المخالع (٣) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (٤) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (٥) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (٦) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [١٠٢ ق / أ] (٧).
قاعدة
مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل (٨) منهما يستحقه على التمام والكمال" (٩).
ولكن ضرورة الازدحام (١٠) أدت إلى التناصف، أو (١١) إنما يستحق بقسطه (١٢)

(١) وقعت في (ن): "ولي".
(٢) من (ق).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "المجامع".
(٤) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به.
(٥) في (ن) و(ق): "أنما".
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "الثلاث".
(٧) في "ابن السبكي": "وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات".
(٨) في (ن): "نزل كلًّا".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٦).
(١٠) في (ق): "الزحام".
(١١) في (ن) و(ق): "و".
(١٢) في (ق): "بسقطه".

2 / 40