562

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

باب (١) العارية
قاعدة
" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" (٢).
وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] (٣) فأركبها [له] (٤) ليحفظها.
وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (٥).
قلت: لا مُغيِّر للحقيقة (٦).

(١) في (ق): "كتاب".
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٣)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) كذا فى (ق)، وفي (ن): "لأنه تمليك له".
(٦) في (ق): "في الحقيقة".

2 / 23