553

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

جواز بيعه (١)، وأما العقد (٢) فلا ينفع (٣) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.
- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (٤) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (٥) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (٧) السيد.
قاعدة
القاعدة المذكورة في الوكالة:
"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (٨).
ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (٩)، ومن لا فلا (١٠)، ...........................

(١) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن.
(٢) في (ك): "العدل" وفي (ن): "العبد".
(٣) في (ن): "يبيع".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "منافة".
(٦) من (ق).
(٧) وقت في (ن) و(ق): "دون".
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٩) من (ق).
(١٠) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.

2 / 14