396

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- ومنها (١): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (٢).
- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.
- ومنها: حلوله بالجنون على قول.
قاعدة
" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (٣).
كالبيع بشرط [٦٨ ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (٤).
ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من (٥) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد.
[قال] (٧): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] (٨) القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] (٩) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "ممكن".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٣٩).
(٤) وهو: أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن): "من وقع الناس على"، وفي (ق): "من وقع الناس عن".
(٦) في (ق): "قضية".
(٧) من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٩) في (ن): "قبل".

1 / 400