370

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

بها، وسبب كون الشيء لا يكون صريحًا أو (١) كناية في آخر أنه مع الصراحة، ووجود النفاذ [عامل عمله] (٢) [لا] (٣) سبيل [إلى] (٣) اندفاعه، وإن كان كذلك فيستحيل أن يكون كناية منوية في وجه آخر، نبه على ذلك الإمام، ثم أورد على نفسه بأنه لم [لا] (٣) يجمع بين المعنيين، وأجاب بان صلاحية اللفظة لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما، وكذلك القول (٤) في كل لفظ مشترك ذكر هذه القاعدة في الطلاق، والوصية، وقال: لا مطمع في تحصيل معنيين بلفظ واحد، هذا ما لا سبيل إليه وإن جرد القاصد قصده إليهما جميعًا؛ لأن (٥) اللفظ الواحد لا يصلح لمعنيين جميعًا إذا لم يوضع في وضع اللسان.
وخرج بقولنا: "وجد نفاذًا" بما إذا قال لزوجته: أنت حرة ونوى به الطلاق، فإنه يقبل ويقع به الطلاق؛ لأن (حُرَّة) صريح في إزالة قيد الملك، لكن لم يجد هنا نفاذًا؛ لأن الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في الطلاق إذا لم يجد نفاذًا في بابه، وهو إزالة قيد الملك، ثم يستثنى من هذه القاعدة مسائل:
- منها: إذا قال: أنت حرام [عليَّ] (٦) ونوى الطلاق أو الظهار، فإنه يقع ما نواه على المذهب مع [٦٩ ن/ ب] أن الأصح أن لفظ الحرام صريح في إيجاب الكفارة.
- ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع وقال لبعضهن: فسخت نكاحك ونوى

(١) في (ق): "إن كان".
(٢) في (ق): "عالم".
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق): "القبول".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "في".
(٦) من (ق).

1 / 374