قاعدة
" البدل مع مبدله أقسام" (١):
أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.
فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (٢)، قاله جماعة من الأصحاب.
ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (٣) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.
ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (٤) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.
ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.
* * *