172

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [٢٢ ن/ ب]، وقيل: على القولين. الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل: [على] (١) القولين. السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف. السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعًا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدًا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح. الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به (٢) قطعًا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] (٣) خلاف والأصح: لا. التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن. العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [٢٠ ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافًا للغزالي. الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة (٤)، يلزمه إخراجه على الأصح.

(١) من (ن). (٢) كذا في (ق)، وفي (ن): "فيه". (٣) سقطت من (ن). (٤) في (ن): "القدرة".

1 / 176