الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [٢٢ ن/ ب]، وقيل: على القولين.
الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل: [على] (١) القولين.
السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف.
السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعًا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدًا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح.
الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به (٢) قطعًا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] (٣) خلاف والأصح: لا.
التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.
العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [٢٠ ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافًا للغزالي.
الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة (٤)، يلزمه إخراجه على الأصح.