164

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.
قاعدة
" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (٥) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في "الروضة" أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

(١) في (ق): "السادسة".
(٢) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "أو بكلب".
(٣) في (ق): "السابعة".
(٤) في (ق): "لا دم لها سائل".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٣٧).
(٦) من (ق).

1 / 168