- ومنها: إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود الصحة.
وقال الغزالي في "فتاويه": القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم؛ لأنه ترجح (١) أصل عدم [جانب] (٢) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (٣) في "أدب القضاء" [فيه] (٤) الخلاف، ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم لا؟ والأصل عدمه، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [٧ ق /ب] الجزم، والصحيح المحكي عن النصِّ: أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه (٥) في "الوسيط".
- ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (٦) -وبه قال الشيخ أبو حامد-: القول قول مدعي الصحة عملًا [بالظاهر] (٧)، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين: إن الظاهر [٨ ن /ب] في العقود الصحة، والثاني: القول قول من يدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد