1026

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

على نفي العلم؟ وجهان.
- ومنها: لو توجهت اليمين عليه فقال: قد حلفني مرة، فحلفه (١) أنه ما حلفني، فوجهان.
- ومنها: إذا قذفه فأراد تحليفه أنه ما زنى، فوجهان، ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف (٢)، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف.
- ومنها: لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول: لم أحكم (٣)، وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي، فيه احتمالان للبغوي [والله أعلم] (٤).
* * *

(١) في (ن) و(ق): "فيحلف".
(٢) في (ق): "أن يحلفه".
(٣) في (ق): "له احكم".
(٤) من (ن).

2 / 487