67

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

79 وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة ، أو تكون على الخلاف؟ .

وتردد فيما إذا عسمت الهبات ، والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة ، أو يبنى على الخلاف ، وليجري مثل ذلك في اللقطة .

ولو قال: أوصيت لنصفه الحر ، أو لنصفه الرقيق ، فعن القفال : إن الوصية باطلة ، ولا يجوز أن يوصي لنصف الشخص ، كما لا يجوز أن يرث نصفه .

وعن غيره : أنه يصح ، وينزل تقييد الوصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به لسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر .

ومنها : الهبة له.

ومنها : في فتاوى القاضي حسين : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة . وإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح ، وبإذنه يصح فيكون مأذونا من جهتهما ، فمن جهة الإذن : أذن . ومن جهة الآخر : كأنه توكل لعبد عن الغير بإذن سيده.

وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته ، قال القاضي : تحتمل أن تبنى على الأكساب النادرة. قلت: ومنها بدل الخلع على الخلاف، ذكره الرافعي .

فصل

تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور منها : عفو ولي الدم إذا قلنا : موجب العمد القود المحض.

ومنها : إذا أوجر المالك المضطر طعامه قهرا، أو كان المضطر قد أغمى عليه لا فيه وجهان

فصل

ما اختلف في اشتراط العدد فيه ، فيه صور

Page 78