Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الروثة بأنها ليست بحجر أولى. ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام مرة واحدة ، وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء.
ومنها : التراب، وورود الأمر به في موضعين : أحدهما : باب التيمم، ويتعين عندنا فيه) .
والثاني: باب التعفير . واختلف أصحابنا : فمنهم من قال: تعبد لا يعقل هحماه.
منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة ، وتغليظ .
ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور.
والأصح : أن التراب لا يتعين.
ومنها : الشث ، والقرظ ، وورد الأمر بهما في الدباغ ، ولا يتعينان - على
المشهور - ، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات1، .
ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البر، والشعير والتمر يعقل معناه فعدى إلى ما يقتاته المخرج.
ورد ذلك في الربا فعدى في كل مطعوم.ا
Page 71