50

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

62 وربما أخبر بالخلاف وهو موافق، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر قوله .

وشبه القرطبي ذلك بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول اليه ، وكأن هذا منه - رحمه الله تعالى- تفريع على وجوده.

ومع وجوده أن يكون أهلا للاجتهاد ، أو لعله رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في وجود الإجماع.

الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد، كالعلم . فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد.

فكأن من قال بالتعليل الأول رأى أن العدالة معتبرة في إخباره لا في الاجتهاد ، الا فهو عنده مجتهد غير مقبول القول وصاحب التعليل الثاني يراه من شرائط أهلية الاجتهاد .

ويتفرع على هذا: أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم ، هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن فيه ؟ فيه خلاف: فعلى الأول: له الأخذ؛ لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره ؛ بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.

ومن قال بالتعليل الثاني، قال : لا يأخذ بقوله ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد .

والله أعلم.

فصل

القاعدة الأصولية في أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية : لا فإن كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته ، وإن لم يكن ذاكرا فلا بد من إعادته . له نظائر فقهية: منها :لو طلب الماء فلم يجده ، وتيمم لفريضة ، ثم دخل وقت فريضة أخرى، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان

Page 61