Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
منها : أن ما استعمله من الماء، هل يلتحق بالمستعمل، إذا قلنا : إن المستعمل ما ادي به فرض ؟
مذهب: آنه مستعمل، وفيه وجه ومنها :آنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت ، وبلغ في آخره وفيه خلاف .
ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الجنابة، ولا إعادة وضوء فعلهما قبل البلوغ، ولم يطرأ عليهما قاطع، وشبب بعضهم بحكاية وجه، والله أعلم.
قال الشافعي - رضي الله عنه - : "ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال" .
وقال في موضع آخر : "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، فسقط بها الاستدلال" .
فمقتضى الكلام الأول : ألا يكون مجملا ، ويكون عاما في كل الموارد لا فيعمل به فيها.
ومقتضى الكلام الثاني : أن يكون مجملا فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج.
وعند هذا نقول في الفرق ؛ إن كان الإجمال في كلام السائل ولم يستفسره - عليه الصلاة والسلام - ؛ بل أتى بالحكم مطلقا ، فهو موضع الكلام الأول، فإنه له ترك الاستفصال.
م ثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة فقال : "أمسك أربعا وفارق سائرهن".
Page 49