132

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

144 ليس له أن يحكم لنفسه ، وعلى التعليلين ينبغي أن نبين ما لو صرح له بالبيع من فسه بثمن معين ، وقياس هذا التعليل الجواز ومنها : ابن العم ، هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل؟ ، أجرى ابن سريج فيه الخلاف .

ومنها : من عليه قطع السرقة ، لو أذن له الإمام ، وأجرى في الجلد واستبعده الامام ؛ لتهمته في الإيلام.

ومنها : الوكيل في الشراء من الجانبين .

ومنها : الوكيل في الخصومة.

ومنها : توكيله في قبضه دينه من نفسه، وجهان.

ولو وكله في الإبراء وجهان؛ والأصح الجواز تفريعا على افتقاره إلى القبول .

ومنها : العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه ، فيتحد المشتري والمبيع ، وهل يغلب فيه شائبة البيع ، أو الشراء؟ . فيه وجهان ومنها : لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه ، الأصح : الصحة.

ووجه المنع : أن يده يد مولاه ، وفي هذه اتحد العاقد ، والمعقود عليه .

ومنها : لو وكل رجلا في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه ، فيه خلاف .

وفي الصورة الأولى : إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد للموكل .لا وإن لم يصرح وقع عن العبد، وعتق ؛ لأن قوله : "اشتريت" صريح في اقتضاء العتق، فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية .ا ولو وكل العبد أجنبيا، ليشتري له نفسه من سيده؛ فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضمر وقع عنه ؛ لأن السيد لم يرض بالعتق ، والنقل إلى العبد ، كالإعتاق .ا ومنها : لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ، ففعل الوكيل لم يجز ؛ لأن غير الاب لا يتولى طرفي العقد وإن وكله بأن يبيع من الأب ، والأب قابل صح.

Page 143