129

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

141 ولو نفى ولدا باللعان ، فلما مات استلحقه ، قالوا: يلحقه ، ويأخذ باللأرث ماله ، ودينه ، وإن كان ما قيل في طلاق الفار يقتضي أن لا يرث ههنا ، لكن لما كان العاقل لا يقدم على لزوم الحد على نفسه ، فلا يلحق به غير ولده ، طمعا في المال لم يعارضه بنقيض قصده ؛ لاقترانه بهذا الظاهر . قال : ورأيت بخط الشيخ محيي الدين النواوي في فوائد جمعها فرقا بين مسألة الزكاة ، ومسألة الطلاق في المرض الاا بأن الحق في الارث لمعين ، فاحتيط له بخلاف الزكاة . قال : ولأن الزكاة مبنية على الرفق ، والمواساة ، تسقط بأشياء كثيرة للرفق ، بخلاف الارث.

ومنها: إذا شربت دواء للحيض ، فحاضت ، هل يسقط قضاء الصلاة؟ .

فائدة: دوام المحلوف عليه ، والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه ، وقد لا ينزل . وفيه صور منها : لو قال لزوجته، إن حضت فأنت طالق وهي في حسال الحيض لم تطلق . قال الإمام : "والسبب فيه أن الشرط يستدعي استثنافا ، وبقية الشيء لا يكون استثنافا فيه لسانا ، وعرقا".

ومنها : لو قال : إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك الإدراك بل لا بد من إدراك مستأنف ، والله أعلم.

فصل

اتحاد القابض ، والمقبض ، فيه صور : منها : ذكر الشيخ أبو حامد وغيره : "أنه لو وكل الموهوب منه الغاصب والمستعير ، والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه ، وقبل ، صح . فإذا مضت مد يتأتى فيها القبض برئ الغاصب ، والمستعير من الضمان " قال الرافعي : "هذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضا ، ومقبضا" .

ومنها : ما لو أسلم إليه ثوبا ، وقال: بع هذا ، واستوف حقك من ثمنه ، فلو

Page 140