Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
133 ومنها : اشتراط التحتم في الكتابة ، وإن ملك نصفه الحر .
ومنها : لو وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده فقبل بغير إذن السيد، وقلنا: يصح - صح، ويسري على السيد.
واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهرا ذكره في الروضة في العتق قال بعضهم : "والذي يظهر أن قبول المبعض كالرقيق" .
وفي هذا نظر؛ فإنه لا تعلق له بهذه المسالة ، وحكم قبوله في الهبة والوصية.
وأما ما لم يصح إلحاقه بأحد القسمين ، وفيه خلاف، فمسائل: منها : إذا قدر على بعضه ، هل ينكح الأمة؟.
ومنها : إذا التقط لقيطا هل يستحق كفالته؟.
ومنها : ما لو سرق السيد منه ما يملكه بنصفه المبعض.
قال القفال: لا يقطع ، وقال الشيخ أبو علي : يقطع.
وأما ما أعطى فيه كل جزء حكمه فمسائل: منها : إذا جنى عليه وجب قيمة الرقيق، ودية الحر ومنها : غرة المبعض كالدية ، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ، ونصف غرة ومنها : المبعضة ، يزوجها المالك مع قريبها ، فإن لم يكن قريب، فالمعتق معه .
فإن لم يكن فالسلطان . وقيل: يزوجها المالك ، والمعتق. وقيل: المالك والسلطان. وقيل: يستقل مالك المبعض. وقيل : لا يزوج.
ومنها : إذا قتل خطا تحملت العاقلة بعضه الحر.
ومنها : يعتكف المبعض إذا كان بينه ، وبين سيده مهاياة في نوبته ، ولا يعتكف في نوبة السيد.
ومنها : قال الروياني في كتاب الرهن : لو اقترض ممن يملك نصفه ما لا يملكه بعضه الحر ، ورهن عنده نصفه الرقيق صح
Page 132