121

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

133 ومنها : اشتراط التحتم في الكتابة ، وإن ملك نصفه الحر .

ومنها : لو وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده فقبل بغير إذن السيد، وقلنا: يصح - صح، ويسري على السيد.

واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهرا ذكره في الروضة في العتق قال بعضهم : "والذي يظهر أن قبول المبعض كالرقيق" .

وفي هذا نظر؛ فإنه لا تعلق له بهذه المسالة ، وحكم قبوله في الهبة والوصية.

وأما ما لم يصح إلحاقه بأحد القسمين ، وفيه خلاف، فمسائل: منها : إذا قدر على بعضه ، هل ينكح الأمة؟.

ومنها : إذا التقط لقيطا هل يستحق كفالته؟.

ومنها : ما لو سرق السيد منه ما يملكه بنصفه المبعض.

قال القفال: لا يقطع ، وقال الشيخ أبو علي : يقطع.

وأما ما أعطى فيه كل جزء حكمه فمسائل: منها : إذا جنى عليه وجب قيمة الرقيق، ودية الحر ومنها : غرة المبعض كالدية ، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ، ونصف غرة ومنها : المبعضة ، يزوجها المالك مع قريبها ، فإن لم يكن قريب، فالمعتق معه .

فإن لم يكن فالسلطان . وقيل: يزوجها المالك ، والمعتق. وقيل: المالك والسلطان. وقيل: يستقل مالك المبعض. وقيل : لا يزوج.

ومنها : إذا قتل خطا تحملت العاقلة بعضه الحر.

ومنها : يعتكف المبعض إذا كان بينه ، وبين سيده مهاياة في نوبته ، ولا يعتكف في نوبة السيد.

ومنها : قال الروياني في كتاب الرهن : لو اقترض ممن يملك نصفه ما لا يملكه بعضه الحر ، ورهن عنده نصفه الرقيق صح

Page 132