160

Ashbah

الأشباه والنظائر

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

[الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ: إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قدمت الْمُبَاشَرَةُ] ُ " مِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ أَكَلَ الْمَالِكُ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ جَاهِلًا بِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ. وَكَذَا لَوْ قَدَّمَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ. وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ، فَقَتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُرْدِي وَالْقَاتِلِ وَالْقَادِّ فَقَطْ. تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ: مِنْهَا: إذَا غَصَبَ شَاةً، وَأَمَرَ قَصَّابًا بِذَبْحِهَا، وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ قَطْعًا، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا: إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ فَسَلَّمَهُ زَائِدًا، فَحَمَلَهُ الْمُؤَجَّرُ جَاهِلًا، فَتَلِفَتْ، الدَّابَّةُ، ضَمِنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: إذَا أَفْتَاهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى بِإِتْلَافٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُفْتِي. وَمِنْهَا: قَتْلُ الْجَلَّادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ظُلْمًا وَهُوَ جَاهِلٌ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ. وَمِنْهَا: وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى قَوْمٍ، فَصُرِفَتْ غَلَّتُهَا إلَيْهِمْ، فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً، ضَمِنَ الْوَاقِفُ، لِتَغْرِيرِهِ. [الْكِتَاب الثَّالِث: فِي الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لِاخْتِلَافِهِ فِي الْفَرْعِ وَهِيَ عَشَرُونِ قَاعِدَةً] [الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْجُمُعَةُ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا] الْكِتَاب الثَّالِث فِي الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لِاخْتِلَافِهِ فِي الْفَرْعِ وَهِيَ عَشَرُونِ قَاعِدَةً. الْقَاعِدَةُ الْأُولَى الْجُمُعَةُ: ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ، أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا؟ قَوْلَانِ: وَيُقَال: وَجْهَانِ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَلَعَلَّهُمَا مُسْتَنْبَطَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، فَيَصِحُّ تَسْمِيَتُهُمَا قَوْلَيْنِ وَوَجْهَيْنِ. وَالتَّرْجِيحُ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهِمَا. مِنْهَا: لَوْ نَوَى بِالْجُمُعَةِ الظُّهْرَ الْمَقْصُورَةَ. قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: إنْ قُلْنَا: هِيَ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهَا، لَمْ يَصِحَّ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ ; فَوَجْهَانِ:

1 / 162