[ص ١٠٠] الزيادة على القبر
(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول) (^١).
* * * *
الجلوس على القبر
اختلف فيه؛ فقال مالك ومن تبعه: لا بأس به (^٢).
وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة، واستدلوا:
أولًا: بأن في بعضها التقييد به، فحُمِلَ عليه الباقي، حملًا للمطلق على المقيد.
وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبر، إذ هو وضع شيءٍ على القبر، فيقاس عليه الجلوس، كما أشار إليه البخاري، ونبهنا عليه في أثر خارجة (^٣).
وثالثًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يجلسون على القبور، ويقولون: إنما نُهِي عن القعود لقضاء الحاجة.
وقد مرَّ بعض هذه الآثار، في أثر خارجة بن زيد (^٤).
(^١) (ص ٤٤ - ٤٥).
(^٢) انظر "عقد الجواهر": (١/ ٢٧٢)، و"مواهب الجليل": (٢/ ٧٥).
(^٣) (ص ١٠٥ - ١٠٦).
(^٤) (ص ١٠٥).