126

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب.

والقاتل ان لم يقصد الفعل فخطأ محض، وان قصده والقتل فعمد محض.

وان قصد الأول خاصة فشبيه العمد.

ولا اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ اشكال.

وقيل: ان لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وان قصده:

فان لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا فأصاب غيره. وان قصدهما فاما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما لا يقتل غالبا وهو الشبه، وهنا الاعتبار بالالة لا بالقصد. نعم قصد الفعل دون القتل كالضارب للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة.

وقيل: ان ضرب بما يقتل غالبا فعمد، والا: فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص فيه، أو يقتل كثيرا. فان كان بجارح فعمد، وان كان بمثل السوط والعصا فشبيه.

وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده فهو شبيه.

وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا أو غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطلان كتابته بموته، وعلى طرفه مضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب.

والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه، بل في الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إلا في الأبوة. وما زاد عنها كالعلم والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختلاف المذاهب فغير معتبرة.

وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا.

Page 158